الشيخ يوسف الخراساني الحائري

259

مدارك العروة

في البدن أو في اللباس مجتمعا في أحدهما أو متفرقا أو فيهما ، وذلك لإطلاق دليل العفو ، بل صراحة بعض الأدلة المزبورة . ( إكمال ) إذا أزيل عين الدم المعفو عنه من الثوب بفرك ونحوه فالظاهر بقاء العفو عنه ، لأن الأصل بقاء ما كان الثوب عليه من جواز الصلاة فيه ، بل الاخبار تدل عليه بالفحوى - فافهم . * المتن : ( مسألة - 1 ) إذا تفشي من أحد طرفي الثوب إلى الأخر فدم واحد ، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين . نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد وان كانتا من قبيل الظهارة والبطانة ، كما أنه لو وصل إلى الطرف الأخر دم آخر لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد وان لم يكن طبقتين ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) وذلك لصدق الواحد بنظر العرف ، ولعل في بعض الفروض لا يصدق الوحدة ، كما إذا كان الطرف الأخر ضخيما ، وليلحظ أوسع الطرفين لإطلاق دليل العفو والباقي واضح . * المتن : ( مسألة - 2 ) الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه ، وان لم يبلغ الدرهم فإن لم يتنجس بها شيء من المحل - بان لم تتعد عن محل الدم - فالظاهر بقاء العفو ، وان تعدى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه اشكال ، والأحوط عدم العفو ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) لعدم العفو عن الرطوبة وان كانت دون الدرهم فضلا عما إذا كان المجموع بقدر الدرهم أو أزيد ، بل يشكل صورة ما قال الماتن « قده » فالظاهر بقاء العفو ، فإنها وان لم تبلغ الدرهم ولم ينجس بها المحل ، لأن الرطوبة النجسة لا تكون بحكم الدم في العفو ، فالصلاة معها صلاة في النجس . ومنه ظهر ان الحكم في صورة التعدي أشكل وان لم يكن المجموع بقدر الدرهم . * المتن : ( مسألة - 3 ) إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من المستثنيات